responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463

و قال في القديم على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر أنه لا يأتي به، و به قال مالك و أبو حنيفة [1].

دليلنا: انه مأمور به، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله الى أن تبرأ ذمته، و طريقة الاحتياط تقتضيه، و الاخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال و المستقبل لأنها غير مقيدة بوقت، فمتى لم يفعل وجب عليه الإتيان بهما.

مسألة 205 [عدم تحديد مدة لتدارك سجدتي السهو]

إذا نسي سجدتي السهو، و قلنا أنه يجب عليه الإتيان بهما طالت المدة أو لم تطل، فلا نحتاج الى حد الطول، و انما يحتاج اليه من يقول: إذا طالت لا يجب عليه إعادته.

و للشافعي فيه قولان قال في الجديد: المرجع فيه الى العرف [2]، و قال في القديم: ما لم يقم عن مجلسه [3].

و قال الحسن و ابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة [4]، و قال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم [5].

و قد بينا ان هذا الفرع ساقط عنا، و لا نحتاج الى حده.

مسألة 206 [السهو خلف الامام لا يعنى به]

إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه، و كان وجوده كعدمه، و به قال جميع الفقهاء [6]، و روي ذلك عن ابن عباس.

و قال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي انه قال: ان


[1] المجموع 3: 161 و الام 1: 132.

[2] الأم 1: 132، و المجموع 4: 158، كفاية الأخيار 1: 78.

[3] الأم 1: 132، و المجموع 4: 158.

[4] المجموع 4: 161.

[5] المبسوط 1: 226، و المجموع 4: 161.

[6] الام 1: 131، بداية المجتهد 1: 190، و الهداية 1: 75، و فتح الرحيم 1: 77 و المجموع 4: 142، و المبسوط 1: 222، و شرح فتح القدير 1: 362.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست