نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 463
و قال في القديم على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر أنه لا يأتي به، و به قال مالك و أبو حنيفة [1].
دليلنا: انه مأمور به، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله الى أن تبرأ ذمته، و طريقة الاحتياط تقتضيه، و الاخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال و المستقبل لأنها غير مقيدة بوقت، فمتى لم يفعل وجب عليه الإتيان بهما.
مسألة 205 [عدم تحديد مدة لتدارك سجدتي السهو]
إذا نسي سجدتي السهو، و قلنا أنه يجب عليه الإتيان بهما طالت المدة أو لم تطل، فلا نحتاج الى حد الطول، و انما يحتاج اليه من يقول: إذا طالت لا يجب عليه إعادته.
و للشافعي فيه قولان قال في الجديد: المرجع فيه الى العرف [2]، و قال في القديم: ما لم يقم عن مجلسه [3].
و قال الحسن و ابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة [4]، و قال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم [5].
و قد بينا ان هذا الفرع ساقط عنا، و لا نحتاج الى حده.
مسألة 206 [السهو خلف الامام لا يعنى به]
إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه، و كان وجوده كعدمه، و به قال جميع الفقهاء [6]، و روي ذلك عن ابن عباس.
و قال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي انه قال: ان