responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462

«الجمل و العقود» [1] و جملته ان هذه المسائل تشتمل على مفروض و مسنون، فالمفروض من ذلك من سهى عن شيء و ذكره تلافاه و لا شيء عليه، و ان فاته حتى انتقل الى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة، و منه ما يوجب المضي و قضاءه بعد التسليم و سجدتي السهو، و منه ما لا سجدتا السهو فيه.

مسألة 203 [وجوب سجود السهو و شرطيته لصحة الصلاة]

سجود السهو واجب و شرط في صحة الصلاة، و هو مذهب مالك [2]، و به قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة الا أنه قال: ليس شرطا في صحة الصلاة [3].

و قال الشافعي هو مسنون غير واجب [4]، و به قال أكثر أصحاب أبي حنيفة [5].

دليلنا: انه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها، و الأمر يقتضي الوجوب، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة.

و أيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته ان صلاته ماضية و ذمته برأت، و إذا لم يأت به فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

مسألة 204 [حكم نسيان سجدتي السهو]

من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما، تطاولت المدة أو لم تطل، و به قال الأوزاعي، و هو أحد قولي الشافعي [6].

و قال الشافعي: ان تطاولت المدة لم يأت به، و ان لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله في الجديد [7].


[1] الجمل و العقود: 32.

[2] المبسوط 1: 218، و الهداية 1: 74 و المجموع 4: 152 و بداية المجتهد 1: 184 و شرح فتح القدير 1: 358.

[3] المجموع 4: 152.

[4] الام 1: 128، و بداية المجتهد 1: 184 و المجموع 4: 151 و مغني المحتاج 1: 204.

[5] المجموع 4: 152.

[6] الام 1: 132.

[7] الام (مختصر المزني): 17.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست