نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 462
«الجمل و العقود» [1] و جملته ان هذه المسائل تشتمل على مفروض و مسنون، فالمفروض من ذلك من سهى عن شيء و ذكره تلافاه و لا شيء عليه، و ان فاته حتى انتقل الى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة، و منه ما يوجب المضي و قضاءه بعد التسليم و سجدتي السهو، و منه ما لا سجدتا السهو فيه.
مسألة 203 [وجوب سجود السهو و شرطيته لصحة الصلاة]
سجود السهو واجب و شرط في صحة الصلاة، و هو مذهب مالك [2]، و به قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة الا أنه قال: ليس شرطا في صحة الصلاة [3].
و قال الشافعي هو مسنون غير واجب [4]، و به قال أكثر أصحاب أبي حنيفة [5].
دليلنا: انه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها، و الأمر يقتضي الوجوب، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة.
و أيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته ان صلاته ماضية و ذمته برأت، و إذا لم يأت به فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة 204 [حكم نسيان سجدتي السهو]
من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما، تطاولت المدة أو لم تطل، و به قال الأوزاعي، و هو أحد قولي الشافعي [6].
و قال الشافعي: ان تطاولت المدة لم يأت به، و ان لم تطل أتى به قولا واحدا هذا قوله في الجديد [7].