responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 461

عمامته لفة أو لفتين، كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو.

و جملته ان الصلاة تشتمل على أركان، و مسنونات، و هيئات. فالاركان لا تجبر بسجدتي السهو، و كذلك الهيئات. و المسنونات تجبر بسجدتي السهو [1].

و وافق أبو حنيفة الشافعي في هذه المسائل كلها و زاد عليه في خمس مسائل فقال: ان جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به- يعني الإمام- فإن المأموم عنده لا يجهر أو ترك فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراءة عن الأولتين إلى الأخيرتين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش فالكل يسجد له [2].

و قال مالك: من ترك الهيئات سجد، و دعاء الافتتاح و التعوذ عنده لا تفعل في الصلاة، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح، و ترك التسبيح في الركوع و السجود، و ترك الأسرار أو الجهر فمذهبه انه يجبر كل سهو يقع في الصلاة [3].

و قال ابن أبي ليلى: ان أسر فيما يجهر به، أو جهر فيما يسر به بطلت صلاته [4]، و هذا مذهبنا.

دليلنا: على ما ذهبنا اليه ان المواضع الذي قلناه مما هو مجمع عليه و ما فيه خلاف، فقد دللنا عليه فيما مضى، و ما عدا ذلك يحتاج الى دليل في وجوب سجدتي السهو فيها.

و مذهبنا في هذه المسائل كلها بيناه في كتاب «النهاية» [5] و فصلناه في


[1] الأم 1: 130، و المجموع 4: 124، و الوجيز 1: 50، و المحلى 4: 160.

[2] الهداية 1: 74، و شرح فتح القدير 1: 358- 359، و النتف 1: 97، و المجموع 4: 128، و المحلى 4: 160.

[3] المدونة الكبرى 1: 135، و مختصر العلامة خليل: 33، و فتح الرحيم 1: 76 و المجموع 4: 128.

[4] المجموع 4: 128.

[5] النهاية: 90.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست