نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 460
قيامه عقيب الاولى و الثالثة أكثر من جلسة الاستراحة، أو يقوم في موضع قعوده، و هو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة.
و أما الزيادة المتوهمة: و هو البناء على اليقين، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها أخرى.
و عقد هذا الباب كلما إذا فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته، فاذا فعله ساهيا جبره بسجود السهو.
و أما النقصان فان يترك التشهد الأول أو الجلوس له، و كذلك القنوت في الفجر و في النصف الأخير من شهر رمضان من صلاة الوتر، و أما الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) في التشهد الأول فذكره في الجديد على قولين: أحدهما انه سنة، فإذا قال ذلك جبره بالسجود، و الثاني انه ليس بسنة، فعلى هذا لا يجبره.
قال: و اما ما لا يجبره فاركان الصلاة و هيئاتها، فإن ترك ركنا لم يجبره بسهو لكن ان ذكره قريبا اتى به و سجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه، و ان ذكره بعيدا بطلت صلاته.
و أما الهيئات فان يترك دعاء الافتتاح، و التعوذ، و الجهر فيما يسر به، و الأسرار فيما يجهر به، و يترك القراءة بعد الفاتحة، و التكبيرات بعد الإحرام، و التسبيحات في الركوع و السجود.
و أما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح. و عند الركوع و الرفع منه، و وضع اليمين على الشمال في حال القيام، و ترك وضعهما على الركبتين في حال الركوع، و على الفخذين في حال الجلوس، و ترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى و الثالثة، و ترك هيئة ركن من الأفعال كالافتراش في موضع التورك، و التورك في موضع الافتراش، و كذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين، أو التفت أو لف
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 460