responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 459

و روى ثوبان عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لكل سهو سجدتان» [1] و هذا عام.

و طريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل.

مسألة 202 [موارد وجوب سجود السهو]

سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:

أحدها: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.

و الثاني: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.

و الثالث: إذا نسي سجدة واحدة و لا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها.

و الرابع: إذا نسي التشهد الأول و لا يذكر حتى يركع في الثالثة.

فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة، ثم سجدتا السهو بعد التسليم و قد مضى ما يدل عليه، و أما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان و لا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كانت أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة و على كل حال.

و في أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان [2].

و قال الشافعي سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان.

فالزيادة ضربان: قول و فعل.

فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا و ان يقرأ في ركوعه و سجوده و في غير موضع القراءة.

و الفعل على ضربين: زيادة متحققة و متوهمة، فالمتحققة أن يقعد في موضع


[1] سنن ابن ماجة 1: 385 الحديث 1219، و مسند أحمد بن حنبل 5: 280.

[2] قاله الشيخ الصدوق في أماليه: 382 المجلس 93، و انظر مفتاح الكرامة 3: 315.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست