نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 449
نقصان كان قبل التسليم، و ان كان عن زيادة كان بعد التسليم.
و ذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم.
و ذكر أبو حامد أنه ليس الأمر على ما توهمه هذا القائل.
و على الأول أصحاب الشافعي و هو الذي نقله المزني و الربيع في الجديد [1].
و نقل الزعفراني في القديم أن سجود السهو قبل التسليم، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان [2]، و اليه ذهب أبو هريرة و أبو سعيد الخدري، و في التابعين سعيد بن المسيب و الزهري، و في الفقهاء ربيعة و الأوزاعي و الليث بن سعد [3].
و قال مالك: ان كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم، و ان كان عن زيادة، أو عن زيادة و نقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم [4].
و قد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا و رووا فيه روايات و المعول على الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم، و قد بينا الوجه في الاخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما [5].
و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإنه لا خلاف أنه إذا سجدهما بعد الصلاة كانت مجزية، لأن الشافعي و ان قال انهما قبل التسليم فإنما هو على
[4] بداية المجتهد 1: 185، و المجموع 4: 155، و المبسوط 1: 220، و بدائع الصنائع 1: 172 و نيل الأوطار 3: 135.
[5] الإستبصار 1: 380 باب 221 (ان سجدة السهو بعد التسليم و قبل الكلام)، و التهذيب 2: 195 عند قوله (قد) قال الشيخ (رحمه الله) (و سجدتا السهو بعد التسليم يقول الإنسان في سجوده.).
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 449