responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 449

نقصان كان قبل التسليم، و ان كان عن زيادة كان بعد التسليم.

و ذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم.

و ذكر أبو حامد أنه ليس الأمر على ما توهمه هذا القائل.

و على الأول أصحاب الشافعي و هو الذي نقله المزني و الربيع في الجديد [1].

و نقل الزعفراني في القديم أن سجود السهو قبل التسليم، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان [2]، و اليه ذهب أبو هريرة و أبو سعيد الخدري، و في التابعين سعيد بن المسيب و الزهري، و في الفقهاء ربيعة و الأوزاعي و الليث بن سعد [3].

و قال مالك: ان كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم، و ان كان عن زيادة، أو عن زيادة و نقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم [4].

و قد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا و رووا فيه روايات و المعول على الأول.

دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم، و قد بينا الوجه في الاخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما [5].

و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإنه لا خلاف أنه إذا سجدهما بعد الصلاة كانت مجزية، لأن الشافعي و ان قال انهما قبل التسليم فإنما هو على


[1] المجموع 4: 154، و نيل الأوطار 3: 135.

[2] المجموع 4: 154، و نيل الأوطار 3: 135.

[3] المجموع 4: 155، نيل الأوطار 3: 135.

[4] بداية المجتهد 1: 185، و المجموع 4: 155، و المبسوط 1: 220، و بدائع الصنائع 1: 172 و نيل الأوطار 3: 135.

[5] الإستبصار 1: 380 باب 221 (ان سجدة السهو بعد التسليم و قبل الكلام)، و التهذيب 2: 195 عند قوله (قد) قال الشيخ (رحمه الله) (و سجدتا السهو بعد التسليم يقول الإنسان في سجوده.).

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست