نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 448
الإعادة، و الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال:
«إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام [و لم يدر كم ركعة صلى] [1] فعليه أن يعيد الصلاة [لأنها ركعتان] [2] و المغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة» [3].
و روى العلا بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: «يعيد» قال قلت: و المغرب؟ قال: «نعم، و الوتر و الجمعة» من غير أن أسأله [4].
مسألة 195 [سجود السهو و محله]
سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة، و به قال علي (عليه السلام)، و ابن مسعود، و عمار بن ياسر، و سعد بن أبي وقاص و غيرهم، و في التابعين النخعي، و في الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى، و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [5].
و قال الشافعي: انهما قبل التسليم على كل حال [6]، و عليه أكثر أصحابه.
و حكى الشافعي في خلافه مع مالك قال: قلنا في سجود السهو: ان كان عن
[3] التهذيب 2: 179 الحديث 720، و الاستبصار 1: 366 الحديث 1394.
[4] التهذيب 2: 180 الحديث 722 و الاستبصار 1: 366 الحديث 1395.
[5] الهداية 1: 74، و المبسوط 1: 218، و المجموع 4: 155، و بداية المجتهد 1: 185، و شرح فتح القدير 1: 355، و بدائع الصنائع 1: 172، و اللباب 1: 95، و نيل الأوطار 3: 135.
[6] الأم 1: 130، و المجموع 4: 153، و بداية المجتهد 1: 185، و الهداية 1: 74، و المبسوط 1: 219 و بدائع الصنائع 1: 172، و شرح فتح القدير 1: 356، و نيل الأوطار 3: 135.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 448