responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448

الإعادة، و الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها.

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال:

«إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام [و لم يدر كم ركعة صلى] [1] فعليه أن يعيد الصلاة [لأنها ركعتان] [2] و المغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة» [3].

و روى العلا بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: «يعيد» قال قلت: و المغرب؟ قال: «نعم، و الوتر و الجمعة» من غير أن أسأله [4].

مسألة 195 [سجود السهو و محله]

سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة، و به قال علي (عليه السلام)، و ابن مسعود، و عمار بن ياسر، و سعد بن أبي وقاص و غيرهم، و في التابعين النخعي، و في الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى، و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [5].

و قال الشافعي: انهما قبل التسليم على كل حال [6]، و عليه أكثر أصحابه.

و حكى الشافعي في خلافه مع مالك قال: قلنا في سجود السهو: ان كان عن


[1] زيادة لم تك في التهذيب و الاستبصار.

[2] زيادة من التهذيب و الاستبصار.

[3] التهذيب 2: 179 الحديث 720، و الاستبصار 1: 366 الحديث 1394.

[4] التهذيب 2: 180 الحديث 722 و الاستبصار 1: 366 الحديث 1395.

[5] الهداية 1: 74، و المبسوط 1: 218، و المجموع 4: 155، و بداية المجتهد 1: 185، و شرح فتح القدير 1: 355، و بدائع الصنائع 1: 172، و اللباب 1: 95، و نيل الأوطار 3: 135.

[6] الأم 1: 130، و المجموع 4: 153، و بداية المجتهد 1: 185، و الهداية 1: 74، و المبسوط 1: 219 و بدائع الصنائع 1: 172، و شرح فتح القدير 1: 356، و نيل الأوطار 3: 135.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست