responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 447

سجدتين فان كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان و ان كانت ناقصة كانت الركعة تماما و كانت السجدتان ترغم الشيطان [1].

و هذا الخبر لا دلالة فيه لأنا نقول به و هو يوافق ما نقوله لأنه (عليه السلام) لم يقل انه يبني على اليقين من غير ان يسلم و نحن نقول انه يبني على اليقين بمعنى انه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه انه تمام صلاته و لو لا ذلك لما كان ما يصلى بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لأنها صارت زيادة في الصلاة و هي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك الا على ما فصلناه.

مسألة 193 [حكم الشك في الثنائية و الثلاثية]

من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى حفص بن البختري و غيره عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال:

«إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد» [2].

و روى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد» [3].

و روى محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن السهو في المغرب، قال:

«يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع» [4].

مسألة 194 [حكم الشك في صلاة السفر و الجمعة]

من شك في صلاة السفر، أو في صلاة الجمعة وجب عليه


[1] صحيح مسلم 1: 400 حديث 88، و سنن ابن ماجة 1: 382 حديث 1210، و سنن أبي داود 1: 269 حديث 1024، و مسند أحمد بن حنبل 3: 72.

[2] الكافي 3: 350 الحديث 1، و التهذيب 2: 178 حديث 714 و الاستبصار 1: 365- 366 الحديث 1395 و 1396.

[3] التهذيب 2: 179 الحديث 718، و الاستبصار 1: 366 الحديث 1393.

[4] التهذيب 2: 179 الحديث 717، و الاستبصار 1: 370.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست