نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 447
سجدتين فان كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان و ان كانت ناقصة كانت الركعة تماما و كانت السجدتان ترغم الشيطان [1].
و هذا الخبر لا دلالة فيه لأنا نقول به و هو يوافق ما نقوله لأنه (عليه السلام) لم يقل انه يبني على اليقين من غير ان يسلم و نحن نقول انه يبني على اليقين بمعنى انه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه انه تمام صلاته و لو لا ذلك لما كان ما يصلى بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لأنها صارت زيادة في الصلاة و هي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك الا على ما فصلناه.
مسألة 193 [حكم الشك في الثنائية و الثلاثية]
من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى حفص بن البختري و غيره عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال:
«إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد» [2].
و روى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد» [3].
و روى محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن السهو في المغرب، قال: