نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 442
صفح اخرى و قرأ لم تبطل صلاته، و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الكتاب، و هذا ممنوع منه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
و أيضا نواقض الصلاة تعلم شرعا، و ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يبطل الصلاة.
و روى الحسن بن زياد الصيقل [3] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف و يقرأ فيه، يضع السراج قريبا منه؟ فقال «لا بأس بذلك» [4].
مسألة 190 [وجوب القضاء على المرتد]
المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، و ان كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، و كذلك ان كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع. و به قال الشافعي [5]، إلا أنه قال في الزكاة انه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة و حال عليه الحول في حال الردة [6].
[2] المبسوط 1: 201 و الهداية 1: 62، و شرح فتح القدير 1: 286.
[3] أبو محمد أو أبو الوليد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر (ع) تارة و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (ع)، روى عنه عبد الله بن مسكان و حماد بن عثمان و عبد الكريم بن عمرو و محمد بن سنان و غيرهم. رجال الشيخ: 115، 119، 166، 183، و تنقيح المقال 1: 279.