نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 439
عليه و آله و معه العباس، فصلى في الصحراء، و ليس بين يديه سترة، و كلب و حمار لنا يعبثان بين يديه فما بالى ذلك [1].
و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقطع الصلاة شيء من كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت» [2].
مسألة 186 [حكم الصلاة الفريضة داخل الكعبة]
لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار، و أما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، و به قال مالك [3].
و قال أبو حنيفة، و أهل العراق، و الشافعي: يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة [4].
و قال محمد بن جرير الطبري لا يجوز الفريضة و لا النافلة جوف الكعبة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»[6] أي نحوه، و انما يولي وجهه نحوه إذا كان خارجا منه، فاذا لم يكن خارجا منه لا يمكنه ذلك، و إذا لم يمكنه لم تجز صلاته، لأنه ما ولى وجهه نحوه.
و روى أسامة بن زيد [7] أن النبي (صلى الله عليه و آله) دخل البيت و دعا
[7] أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد، مولى رسول الله (ص)، امه أم أيمن حاضنة النبي، و هو الذي أمره النبي على الجيش العظيم الذي لعن من تخلف عنه و كان ذلك قبيل وفاته (ص) بأيام، روى عن النبي (ص)، و روى عنه جمع منهم ابن عباس و النهدي و أبو وائل.
عده الشيخ من أصحاب النبي و أمير المؤمنين مات سنة 58 أو 59 هجرية.
الإصابة 1: 46، و أسد الغابة 1: 64، و رجال الشيخ: 3 و 34، و تنقيح المقال 1: 108.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 439