نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 428
و قال أبو حنيفة: أربعة عشر سجدة فأسقط الثانية في الحج و أثبت سجدة «ص» [1].
و روي عن علي (عليه السلام) انه قال: عزائم السجود أربع [2] في المواضع التي ذكرناها و هذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا لأن العزائم أراد بها الفرائض.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك و أيضا فإنه إجماع الأمة إلا في موضعين في «ص» و في الثانية من الحج و نحن ندل على ذلك.
و يدل على المواضع كلها قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا[3] فأمر بالسجود فينبغي ان يكون محمولا على عمومه و على الوجوب الا ما أخرجه الدليل.
و روى عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الحج سجدتان فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما و هذا نص [4].
و روي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله (صلى الله عليه و آله) خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل و سجدتان في الحج [5].
[1] عمدة القاري 7: 96، و إرشاد الساري 2: 281، و المجموع 4: 62، و مقدمات ابن رشد 1: 139، و المغني لابن قدامة 1: 616.
[2] المصنف لعبد الرزاق 3: 336 حديث 5863 بلفظ (العزائم أربع)، و كنز العمال 8: 146 حديث 22317، صدر الحديث، و مقدمات ابن رشد 1: 139.
[4] سنن الترمذي 2: 470 حديث 578، و سنن ابي داود 2: 58 حديث 1402، و سنن الدارقطني 1: 48 حديث 9، و مسند أحمد 4: 151، و السنن الكبرى 2: 317، و المستدرك 1: 221 و بلوغ الأماني 4: 180 حديث 915.
[5] سنن ابن ماجة 1: 355 حديث 1057، و سنن أبي داود 2: 58 حديث 1401. و سنن الدارقطني 1: 408 حديث 8، و السنن الكبرى 2: 314، 316، و المستدرك 1: 223.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 428