نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 425
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «أخروهن من حيث أخرهن الله» [1].
فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.
مسألة 172 [اقتداء المرأة بالرجل مع عدم علمه]
إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها و ان لم ينو الإمام إمامتها. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام الا أن ينوي الإمام إمامتها [3].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به» [4] و لم يشترط نية الإمام فيه.
و أيضا الأصل جوازه، و شرط ذلك يحتاج الى دليل.
مسألة 173 [سجود التلاوة و موارد استحبابه و وجوبه]
سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض و هي: سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك، و ما عداه فمندوب للقارئ و المستمع.
و قال الشافعي: الكل مسنون [5] و به قال عمر، و ابن عباس، و مالك، و الأوزاعي [6]. و قال أبو حنيفة: الكل واجب على القاري و المستمع [7].
[1] عمدة القاري 5: 261، و عبد الرزاق في مصنفه: 149، و شرح فتح القدير 1: 253 و 255 عن ابن مسعود و مثله في نيل الأوطار 3: 220، و الهداية 1: 56.
[4] سنن ابن ماجة 1: 276 الحديث 846، و صحيح البخاري 1: 101 و 177 و 2: 56، و صحيح مسلم 1: 308 الحديث 411 و 311 الحديث 417، و سنن أبي داود 1: 164 الحديث 603، و سنن النسائي 2: 97 و مسند أحمد بن حنبل 2: 314 و 420. و لفظ الحديث في المصادر أعلاه «انما جعل الإمام ليؤتم به» فلاحظ.
[5] الام 1: 136، و المجموع 4: 61، و المغني لابن قدامة 1: 624، و إرشاد الساري 2: 281.
[6] المجموع 4: 61، و مقدمات ابن رشد 1: 140، و المغني لابن قدامة 1: 624.
[7] إرشاد الساري 2: 281، و المجموع 4: 61، و مقدمات ابن رشد 1: 140 و المغني لابن قدامة 1: 624.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 425