responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 425

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «أخروهن من حيث أخرهن الله» [1].

فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.

مسألة 172 [اقتداء المرأة بالرجل مع عدم علمه]

إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها و ان لم ينو الإمام إمامتها. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام الا أن ينوي الإمام إمامتها [3].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به» [4] و لم يشترط نية الإمام فيه.

و أيضا الأصل جوازه، و شرط ذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 173 [سجود التلاوة و موارد استحبابه و وجوبه]

سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض و هي: سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك، و ما عداه فمندوب للقارئ و المستمع.

و قال الشافعي: الكل مسنون [5] و به قال عمر، و ابن عباس، و مالك، و الأوزاعي [6]. و قال أبو حنيفة: الكل واجب على القاري و المستمع [7].


[1] عمدة القاري 5: 261، و عبد الرزاق في مصنفه: 149، و شرح فتح القدير 1: 253 و 255 عن ابن مسعود و مثله في نيل الأوطار 3: 220، و الهداية 1: 56.

[2] الهداية 1: 57، و شرح فتح القدير 1: 255.

[3] المبسوط 1: 185.

[4] سنن ابن ماجة 1: 276 الحديث 846، و صحيح البخاري 1: 101 و 177 و 2: 56، و صحيح مسلم 1: 308 الحديث 411 و 311 الحديث 417، و سنن أبي داود 1: 164 الحديث 603، و سنن النسائي 2: 97 و مسند أحمد بن حنبل 2: 314 و 420. و لفظ الحديث في المصادر أعلاه «انما جعل الإمام ليؤتم به» فلاحظ.

[5] الام 1: 136، و المجموع 4: 61، و المغني لابن قدامة 1: 624، و إرشاد الساري 2: 281.

[6] المجموع 4: 61، و مقدمات ابن رشد 1: 140، و المغني لابن قدامة 1: 624.

[7] إرشاد الساري 2: 281، و المجموع 4: 61، و مقدمات ابن رشد 1: 140 و المغني لابن قدامة 1: 624.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست