نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 423
مسألة 171 [حكم صلاة الرجل و المرأة الى جنبه]
لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، و ان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا، و متى صلى و صلت الى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.
و قال الشافعي: ذلك مكروه و لا تبطل الصلاة [1]. و اختاره المرتضى من أصحابنا [2].
و قال أبو حنيفة: ينظر، فان وقفت الى جانبه أو أمامه و لم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما، و اشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما [3].
و ان كانا في صلاة يشتركان فيها نظرت، فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها و لم تبطل صلاة من الى جانبيهما لأنهما حجزا بينها و بينه.
و ان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و صلاة كل الجماعة، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.
قال: فان صلت امام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها و لم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها [4] و هذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم إلا أن يكون الصف الأول نساء كله، فإنه يبطل صلاة أهل الصف الأول، و القياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني و الثالث لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.
[1] الام 1: 170، و الوجيز 1: 56، و الهداية 1: 57، و المبسوط 1: 183.
[2] نسب العلامة الحلي في المختلف: 85 ذلك الى السيد المرتضى في كتابه المصباح.