responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1].

و أيضا روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء، فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء و هو على حال فقال: «لا بأس بذلك، و ليس شيء مما حرم الله تعالى الا و قد أحله لمن اضطر إليه» [2].

مسألة 170 [استحباب طلب الرحمة و الاستعاذة من العذاب عند آيتيهما]

إذا قرأ المصلي آية رحمة، يستحب له أن يسأل الله تعالى، أو آية عذاب أن يستعيذ به، و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يكره ذلك لأنه موضع قراءة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ» [5] و قوله «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [6] و لم يستثن حالا دون حال.

و رواياتنا في ذلك أكثر من أن تحصى.

و روى حذيفة بن اليمان قال: صليت خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقرأ سورة البقرة، فما مر بآية رحمة إلا سألها الله، و لا بآية عذاب الا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، و سورة النساء، و فعل مثل ذلك. فهممت بأمر سوء فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة [7]، و هذا نص.


[1] الحج: 78.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 235 حديث 1035، و التهذيب 3: 306 حديث 945.

[3] المجموع 4: 66، و فتح العزيز 3: 360.

[4] المجموع 4: 67، و شرح فتح القدير 1: 241، و شرح العناية 1: 241.

[5] الاسراء: 110.

[6] غافر: 60.

[7] روى الحديث كل من مسلم في صحيحه 1: 536 الحديث 203 و البيهقي في سننه 2: 309 و أحمد بن حنبل في مسنده 5: 384 و 397 و النووي في المجموع 4: 66 و الشوكاني في نيل الأوطار مع اختلاف بسيط باللفظ و السند فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست