نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 421
عمران بن الحصين المتقدم [1] يدل عليه، لأنه قال: «ان لم تستطع جالسا فعلى جنبك» و روايات أصحابنا لا يختلف فيه [2].
مسألة 168 [حكم تجدد القدرة]
إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ثم قدر على الجلوس أو على القيام انتقل الى ما يقدر عليه و بنى صلاته، و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة و صاحباه: انه إذا قدر على القيام أو على الجلوس بطلت صلاته [4]، و وافقنا أبو حنيفة في الجالس إذا قدر على القيام [5].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة التي تقدمت [6] من أن استئناف الصلاة يحتاج إلى دليل شرعي و ليس في الشرع ما يدل على ذلك. و الاخبار التي تقدمت [7] في جواز صلاة من ذكرناه ليس في شيء منها انه يجب عليه الاستئناف.
مسألة 169 [حكم منع الطبيب عن القيام]
من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: ان صليت قائماً زاد في مرضك و ان صليت مستلقيا رجونا أن تبرأ، جاز أن يصلي مستلقيا، و به قال الثوري، و أبو حنيفة، و الشافعي [8].
[2] انظر على سبيل المثال الكافي 3: 410 باب صلاة الشيخ الكبير و المريض، و من لا يحضره الفقيه 1: 235 باب 50 «صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك»، و التهذيب 2: 169 حديث 672 و 3: 175 و 176 و 306 الأحاديث 392 و 396 و 944.