responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 421

عمران بن الحصين المتقدم [1] يدل عليه، لأنه قال: «ان لم تستطع جالسا فعلى جنبك» و روايات أصحابنا لا يختلف فيه [2].

مسألة 168 [حكم تجدد القدرة]

إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ثم قدر على الجلوس أو على القيام انتقل الى ما يقدر عليه و بنى صلاته، و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة و صاحباه: انه إذا قدر على القيام أو على الجلوس بطلت صلاته [4]، و وافقنا أبو حنيفة في الجالس إذا قدر على القيام [5].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة التي تقدمت [6] من أن استئناف الصلاة يحتاج إلى دليل شرعي و ليس في الشرع ما يدل على ذلك. و الاخبار التي تقدمت [7] في جواز صلاة من ذكرناه ليس في شيء منها انه يجب عليه الاستئناف.

مسألة 169 [حكم منع الطبيب عن القيام]

من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: ان صليت قائماً زاد في مرضك و ان صليت مستلقيا رجونا أن تبرأ، جاز أن يصلي مستلقيا، و به قال الثوري، و أبو حنيفة، و الشافعي [8].

و قال مالك و الأوزاعي: لا يجوز ذلك [9].


[1] انظر المسألة «162» الهامش الثاني.

[2] انظر على سبيل المثال الكافي 3: 410 باب صلاة الشيخ الكبير و المريض، و من لا يحضره الفقيه 1: 235 باب 50 «صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك»، و التهذيب 2: 169 حديث 672 و 3: 175 و 176 و 306 الأحاديث 392 و 396 و 944.

[3] الام 1: 81، و المجموع 4: 321.

[4] المجموع 4: 321.

[5] المجموع 4: 321.

[6] انظر المسألة 166.

[7] انظر الهامش الثاني من المسألة 167.

[8] الأصل 1: 219، و المجموع 4: 314.

[9] مختصر العلامة خليل: 32، و المجموع 4: 314.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست