نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 419
دليلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1].
و روى أبو بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال: لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس شيء مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه [2].
و روى زرارة [3] قال: سألته عن المريض [4]، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة، أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، و انا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود [5].
مسألة 165 [العجز من السجود على الجبهة]
إذا لم يقدر على السجود على جبهته، و قدر على السجود على أحد قرنيه [6] أو على ذقنه سجد عليه.
و قال الشافعي: لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا هو مأمور بالسجود، و لا يتيقن أدائه بمقاربة الأرض.
و أيضا سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله عز و جل يقول