و الرواية الأخرى انه يعيد الوضوء و يبني، و به قال مالك، و أبو حنيفة، و الشافعي في القديم [2].
و قال أبو حنيفة: ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، و ان كان دما فان كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته [3].
دليلنا: على الرواية الأولى: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: «لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، و البول، و الريح، و الصوت» [4].
و روى الحسن بن الجهم [5] قال: سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: «ان كان قال أشهد ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله فلا يعيد، و ان كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد» [6].
و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع قال: «فليس عليه شيء، و لم ينقض وضوؤه، و ان كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و ان كان في صلاة قطع
[4] الكافي 3: 364 حديث 4، و التهذيب 2: 331 حديث 1362، و الاستبصار 1: 400 حديث 1030.
[5] الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني، جد أبو غالب الزراري، من أصحاب الإمامين الكاظم و الرضا (عليهما السلام)، له كتاب وثقه أغلب من ترجم له. النجاشي: 40، و رجال الطوسي: 347، 373 و تنقيح المقال 1: 171.
[6] التهذيب 1: 205 حديث 596 و 2: 354 حديث 1467، و الاستبصار 1: 401 حديث 1531.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 410