responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390

فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فان لم يجد شيئا فلينصب عصا، و ان لم يكن معه عصا فليخط خطا لا يضره ما مر بين يديه» [1].

و روى محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يصلي قال:

«يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط» [2].

و روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ): إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل، [فان لم يجد فحجرا] [3]، فان لم يجد فسهما، فان لم يجد فليخط في الأرض بين يديه» [4].

مسألة 143 [جواز الإيماء للمصلي عند عروض حاجته]

إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده، أو يضرب احدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو يسبح، أو يكبر، سواء أومى إلى إمامه، أو الى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه، أو تحذير أعمى من ترديه في بئر، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الاذن له، أو يبلغه مصيبة فيقول: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، و يقصد به قراءة القرآن، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو غير إمامه.

و هو مذهب الشافعي الا انه فرق بين الرجل و المرأة، فقال: يكره للمرأة أن تسبح، و ينبغي لها أن تصفق، و هو أن تضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها [5]، و روى ذلك أصحابنا


[1] سنن ابن ماجة 1: 303 حديث 943، و سنن ابي داود 1: 183 حديث 689، و مسند أحمد بن حنبل 2: 249.

[2] التهذيب 2: 378 حديث 1574، و الاستبصار 1: 407 حديث 1555.

[3] الزيادة من التهذيب و الاستبصار.

[4] التهذيب 2: 378 حديث 1577، و الاستبصار 1: 407 حديث 1556.

[5] المجموع 4: 82 و 88.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست