responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 389

يقول سلام عليكم، و لا يقول و عليكم السلام، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) كان قائماً يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) هكذا [1].

و روى محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف، قلت له: أ يرد السلام و هو في الصلاة، فقال: نعم مثل ما قيل له [2].

مسألة 142 [حكم نصب المصلي شيئا بين يديه إذا صلى]

إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا، و ان لم يفعل أيضا فلا بأس.

و قال الشافعي: يخط خطا ذكره في القديم، و عليه أصحابه [3]. و قال في الأم: يستحب أن لا يخط الا أن يكون فيه خبر ثابت [4]، و وافقه على القول القديم الأوزاعي و أحمد [5].

و قال مالك و الليث بن سعد و أبو حنيفة: يكره ذلك [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى كراهية ذلك فعليه الدليل.

و روى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم (عليه السلام): «إذا صلى أحدكم


[1] الكافي 3: 366 حديث 1، و التهذيب 2: 328 حديث 1348.

[2] التهذيب 2: 329 حديث 1349.

[3] المجموع 3: 246.

[4] المجموع 3: 246.

[5] مسائل أحمد بن حنبل: 44.

[6] جاء في المدونة الكبرى 1: 113 ما لفظه: «و قال مالك الخط باطل. و قال مالك من كان في سفر فلا بأس ان يصلي الى غير سترة».

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست