نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 389
يقول سلام عليكم، و لا يقول و عليكم السلام، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) كان قائماً يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) هكذا [1].
و روى محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف، قلت له: أ يرد السلام و هو في الصلاة، فقال: نعم مثل ما قيل له [2].
مسألة 142 [حكم نصب المصلي شيئا بين يديه إذا صلى]
إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا، و ان لم يفعل أيضا فلا بأس.
و قال الشافعي: يخط خطا ذكره في القديم، و عليه أصحابه [3]. و قال في الأم: يستحب أن لا يخط الا أن يكون فيه خبر ثابت [4]، و وافقه على القول القديم الأوزاعي و أحمد [5].
و قال مالك و الليث بن سعد و أبو حنيفة: يكره ذلك [6].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى كراهية ذلك فعليه الدليل.
و روى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم (عليه السلام): «إذا صلى أحدكم
[1] الكافي 3: 366 حديث 1، و التهذيب 2: 328 حديث 1348.