نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 386
و ان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فأبدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء.
و ان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب، فصل الغداة، ثم صل المغرب و العشاء، ابدأ باوليهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس.
قال محمد بن الحسن: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، فاما ما تضمنه من انه إذا فرغ من العصر و ذكر ان عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على انه إذا قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها.
و يمكن أن يستدل على من أجاز الصلاة الحاضرة في أول الوقت، و العدول عن الفائتة بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا صلاة لمن عليه صلاة» [2] و لم يفرق.
و روي عنه انه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها و ذلك وقتها» [3] و روي عنه (عليه السلام) انه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل فقضاها على الترتيب، فثبت ان الترتيب واجب.
[1] التهذيب 3: 158 حديث 340 و الكافي 3: 291 حديث 1 مع اختلاف يسير باللفظ.
[2] رواها الشيخ (قدس سره) في المبسوط مرسلا أيضا فلاحظ 1: 127.
[3] صحيح البخاري 1: 146، و عمدة القاري 5: 92- 93 و سنن الترمذي 1: 334- 335 حديث 177 و 178 و سنن الدارمي 1: 280 و مسند أحمد بن حنبل 3: 100 و 243 و 267 و 269 و 288، و 5: 22 و صحيح مسلم 1: 471 حديث 309- 316 و سنن أبي داود 1: 118 الأحاديث 435 إلى آخر الباب.
و موطإ مالك 1: 168 حديث 77. علما بان هناك تفاوت جزئي في الألفاظ، و للحديث
قصة طويلة ذكرها بعض أهل الصحاح، و البعض الآخر اقتصر على موضع الشاهد.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 386