responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 384

و ذهب مالك، و الليث بن سعد، إلى أنه ينظر فيه، فان ذكرها و هو في أخرى أتمهما استحبابا، و أتى بالفائتة ثم قضى التي أتمها، و ان ذكرها قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، قالا: ما لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط الترتيب [1].

و قال أحمد: ان ذكرها و هو في أخرى أتمها واجبا، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التي أتمها واجبا [2]، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: و ان ذكرها قبل الدخول في أخرى فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: و لو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة و بكل صلاة صلاها بعدها [3]، و به قال الزهري، و النخعي، و ربيعة [4].

و قال أبو حنيفة: ان دخلت الفوائت في التكرار، و هو ان صارت ستا سقط الترتيب، و ان كانت خمسا ففيه روايتان، و ان كانت أربعا نظرت، فان كان الوقت ضيقا حتى تشاغل بغير صلاة الوقت فاتته فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثم يقضي ما فاته، و ان كان الوقت واسعا نظر، فان ذكرها و هو في أخرى بطلت، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، و ان لم يذكر حتى فرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزأه فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان و سعة الوقت، و ان لا يدخل في التكرار، هذه جملة الخلاف [5].


[1] مختصر سيدي خليل: 32، و حاشية الخرشي 1: 301.

[2] المغني لابن قدامة 1: 607، و المجموع 3: 70.

[3] المغني لابن قدامة 1: 607.

[4] المغني لابن قدامة 1: 607.

[5] الهداية 1: 73، و مراقي الفلاح 75 و 76، و اللباب في شرح الكتاب 1: 89، و المغني لابن قدامة 1: 607، و المجموع 3: 70.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست