responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380

الأخير من شهر رمضان لا غير [1].

و حكي عن قوم: ان القنوت في الصبح مكروه و بدعة، حكي ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود و ابي الدرداء [2] و به قال أبو حنيفة و الثوري و أصحاب أبي حنيفة [3].

و قال أبو حنيفة: مسنون في الوتر لا غير طول السنة [4].

و قال أحمد: ان قنت في الصبح فلا بأس، و قال: يقنت أمراء الجيوش [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و روى ذلك زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع» [6].

و روى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها [7].

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل


[1] بداية المجتهد 1: 127، و بدائع الصنائع 1: 273.

[2] أبو الدرداء: عويمر- و قيل عامر و عويمر لقب- بن مالك بن يزيد بن قيس الخزرجي الأنصاري. شهد الخندق و اختلف في شهوده أحدا، ولي القضاء بدمشق أيام عثمان، روى عنه انس و فضالة و أبو امامة و ابن عباس و غيرهم، و اختلف في وفاته فقيل 32 و 33 في دمشق و قيل 38 و 39 و الأصح الأشهر أنه توفي قبل مقتل عثمان بسنتين. أسد الغابة 4: 159، 5: 185، و الاستيعاب 4: 59، شذرات الذهب 1: 39.

[3] المجموع 3: 504.

[4] الآثار (مخطوط): 33 المبسوط 1: 165، و المحلى 4: 145، و بداية المجتهد 1: 127.

[5] المجموع 3: 540.

[6] الكافي 3: 340 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 208 حديث 935 و فيه صدر الحديث فقط، و التهذيب 2: 89 حديث 330، و الاستبصار 1: 338 حديث 1271.

[7] الكافي 3: 339 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 1: 209 حديث 943، و التهذيب 2: 89 حديث 329، و الاستبصار 1: 338 حديث 1270.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست