نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 376
و روي عن أبي الدرداء انه قال: اني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم و أنسابهم [1]، و لا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 134 [استحباب التسليم في الصلاة]
الأظهر من مذاهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون، و ليس بركن و لا واجب، و منهم من قال: هو واجب [2].
و قال الشافعي: لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين و هو التسليم لا غير، و هو ركن منها [3]، و به قال الثوري [4].
و قال أبو حنيفة: الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه و هو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول. و لكن السنة أن يسلم لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) به كان يخرج منها، و ان طرقه في هذا المكان ما ينافيها لا من فعله مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته لأنه أمر ينافيها لا من جهته. قال: و الذي يخرج به منها ليس منها [5].
دليلنا على المذهب الأول: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) و تقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول: و أنت مستقبل القبلة، السلام عليكم [6].
و من نصر الأخير استدل بما رواه أمير المؤمنين (عليه السلام) «ان النبي
[1] السنن الكبرى 2: 245، و فيه «اني لأدعو لثلاثين من إخواني و انا ساجد اسميهم بأسمائهم و أسماء آبائهم».
[2] ممن ذهب الى وجوب التسليم السيد المرتضى في الناصريات في المسألة 82.
[3] المجموع 3: 481، و مغني المحتاج 1: 177، و المحلى 3: 277، و المغني لابن قدامة 1: 551، و بدائع الصنائع 1: 194.