دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالقضاء فرض ثان يحتاج الى دليل، و لا دلالة تدل على ذلك.
و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يفرغ من صلاته، و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد، و الا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه [4].
و روى محمد بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة، فنسي التشهد حتى ينصرف، فقال يرجع فيتشهد [5].
مسألة 130 [حكم الجهر في الإخفاتية و عكسه]
من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا
[1] سنن الدارقطني 1: 355 حديث 4 و فيه «لا تقبل صلاة إلا بطهور، و بالصلاة علي».
[2] التهذيب 2: 759 حديث 625 و 4: 108 حديث 314، و الاستبصار 1: 343 حديث 1292، و من لا يحضره الفقيه 2: 119 حديث 515، و في الجميع قطعة من الحديث.