responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 371

و روت عائشة قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور و بالصلاة علي» [1].

و روى أبو بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من صلى، و لم يصل على النبي و تركه متعمدا فلا صلاة له [2].

مسألة 129 [حكم تارك التشهد و الصلاة على النبي]

من ترك التشهد و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) ناسيا قضى ذلك بعد التسليم، و سجد سجدتي السهو.

و قال الشافعي: يجب عليه قضاء الصلاة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالقضاء فرض ثان يحتاج الى دليل، و لا دلالة تدل على ذلك.

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يفرغ من صلاته، و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد، و الا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه [4].

و روى محمد بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة، فنسي التشهد حتى ينصرف، فقال يرجع فيتشهد [5].

مسألة 130 [حكم الجهر في الإخفاتية و عكسه]

من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا


[1] سنن الدارقطني 1: 355 حديث 4 و فيه «لا تقبل صلاة إلا بطهور، و بالصلاة علي».

[2] التهذيب 2: 759 حديث 625 و 4: 108 حديث 314، و الاستبصار 1: 343 حديث 1292، و من لا يحضره الفقيه 2: 119 حديث 515، و في الجميع قطعة من الحديث.

[3] الام 1: 118.

[4] التهذيب 2: 157 حديث 617.

[5] التهذيب 2: 158 حديث 622، و الاستبصار 1: 363 حديث 1376 و فيهما من دون جملة «حتى ينصرف».

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست