نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 370
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»[1] و هذا أمر من الله بالصلاة عليه يقتضي الوجوب و لا موضع أولى من هذا الموضع.
فان قيل: هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة، و كذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه و آله السلام في عمره مرة واحدة، و هذا مذهب الكرخي. قلنا: كلامنا مع أبي حنيفة و من وافقه في ان ذلك غير واجب أصلا، و لن يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الإجماع، فإن الأمة بين قائلين قائل يقول بوجوب الصلاة عليه، و لا موضع يجب ذلك إلا في التشهد. و قائل يقول: لا تجب أصلا. فاحداث قول ثالث خروج عن الإجماع.
و روى كعب بن عجرة [2] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول في صلاته: اللهم صل على محمد و آل محمد، كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد [3].
و قد قال النبي (صلى الله عليه و آله): «صلوا كما رأيتموني أصلي» [4].
[2] كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي- حليف الأنصار- أبو محمد شهد المشاهد كلها، روى عنه ابن عمر و جابر و عبد الله بن عمرو بن العاص و ابن عباس و غيرهم مات سنة 51 و قيل 52 و قيل غير ذلك. أسد الغابة 3: 243، و الإصابة 3: 281، و الاستيعاب 4: 275.
[3] صحيح مسلم 1: 305 حديث 66، و بسند آخر عنه حديث 67، و عن ابن مسعود حديث 65 مثله، و سنن ابن ماجة 1: 293 حديث 904 و بسند آخر عن ابن مسعود حديث 906، و سنن الترمذي 2: 352 حديث 483، و سنن الدارمي 1: 309 و 310، و سنن ابي داود 1: 257 حديث 976 و 977 و 978 و 980 باختلاف في الجميع، و سنن الدارقطني 1: 354 حديث 1 و 2 باختلاف في المتن و السند، و المصنف 2: 212 حديث 3105 و
3106 و 3107 و 3108 و غيرها باختلاف، و التاج الجامع للأصول 1: 179.