responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 360

يدل عليه لأنه أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 117: رفع الرأس من السجود ركن،

و الاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما، و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، و لو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه و بين الأرض أجزأه، و ربما قالوا:

الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد و لم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزأه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد و زرارة [3] تضمن ذلك، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و ليس على إجزائها إذا لم يفعل دليل، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) لمن علمه الصلاة «ثم ارفع حتى تطمأن جالسا» يدل عليه أيضا [4].

مسألة 118 [كراهة الإقعاء بين السجدتين]

الإقعاء [5] مكروه، و به قال جميع الفقهاء [6]


[1] المجموع 3: 440، و المغني لابن قدامة 1: 523.

[2] المجموع 3: 440، و المغني لابن قدامة 1: 523، و بدائع الصنائع 1: 105.

[3] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 و 83 حديث 301 و 308.

[4] صحيح البخاري 1: 190 باب 113 باب استواء الظهر في الركوع، و صحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، و سنن أبي داود 1: 226 حديث 856، و سنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، و سنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الاولى من كتاب الافتتاح، و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، و سنن ابن ماجة 1: 336 باب 72 حديث 1060، و مسند أحمد بن حنبل 2: 437 و 4: 340.

[5] الإقعاء: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، و ينصب ساقيه و فخذيه و يضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. النهاية 4: 89 (مادة قعا).

[6] سنن الترمذي 2: 73، و المدونة الكبرى 1: 73، و المبسوط 1: 26، و المجموع 3: 436 و 439. و بداية المجتهد 1: 135، و شرح النووي لصحيح مسلم 3: 143، و الاستذكار 1: 203.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست