responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 359

أعرف التسبيح في السجود [1].

دليلنا: ما قدمناه [2] في وجوب التسبيح في الركوع، و هو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، و لأن أحدا لم يفصل بينهما.

مسألة 115: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

و قال الشافعي: أدناه ثلاث و أعلاه خمس [3]، و قال بعض أصحابه:

الكمال في ثلاث [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 116 [ركنية الطمأنينة في السجود]

الطمأنينة في السجود ركن، و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: ليس بركن [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد و زرارة [8] يتضمن ذلك، و طريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، و إذا لم يطمأن فيه خلاف، و قول النبي للذي علمه الصلاة «ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا» [9]


[1] المغني لابن قدامة 1: 501.

[2] انظر المسألة 99 و 100.

[3] الام 1: 14، و المجموع 3: 432، و بداية المجتهد 1: 124، و المبسوط 1:

22.

[4] المجموع 3: 432.

[5] راجع على سبيل المثال التهذيب 2: 76 حديث 282، و الاستبصار 1: 322 حديث 1204 و غيرها.

[6] المجموع 3: 432، و الهداية 1: 49.

[7] الهداية 1: 49، و المجموع 3: 432.

[8] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301 و: 83 حديث 308.

[9] صحيح البخاري 1: 190 باب 113 (استواء الظهر في الركوع)، و صحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، و سنن أبي داود 1: 226 حديث 856، و سنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، و سنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الاولى من كتاب الافتتاح، و 3: 59 باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة من كتاب السهو، و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، و سنن ابن ماجة 1: 336 باب 72 حديث 1060، و مسند أحمد بن حنبل 2: 437 و 4: 340.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست