responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 356

مسألة 110 [وجوب وضع اليدين و الركبتين و القدمين على الأرض حالة السجود]

وضع اليدين و الركبتين و القدمين في حال السجود فرض، و للشافعي فيه قولان، أحدهما. نص عليه في الأم، و هو الأظهر و عليه أصحابه مثل قولنا [1]، و الآخر. نص عليه في الإملاء: ان ذلك مستحب [2]، و به قال أبو حنيفة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد و زرارة [4] يدل على ذلك و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك فان من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف، و ليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل.

و خبر ابن عباس الذي قدمناه [5] يدل عليه.

و روى العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا سجد العبد سجد معه سبعة، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه [6].

مسألة 111 [كشف اليد حال السجود أفضل]

إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل، و ان لم يفعل أجزأه، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه [7]، و الآخر: انه


[1] الأم 1: 114، و المجموع 3: 427، و مغني المحتاج 1: 169.

[2] الام 1: 114، و المجموع 3: 427، و مغني المحتاج 1: 169، و المغني لابن قدامة 1: 515.

[3] المغني لابن قدامة 1: 515.

[4] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301، و: 83 حديث 308.

[5] المتقدم في المسألة السابقة.

[6] صحيح مسلم 1: 254 حديث 231 باب 44، و سنن الدارمي 2: 208 و فيه بدل أطراف (آراب) و 2: 210 باب السجود على القدمين، و سنن ابن ماجة 1: 286 حديث 885، و السنن الكبرى 2: 101.

[7] المغني لابن قدامة 1: 518.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست