نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 356
مسألة 110 [وجوب وضع اليدين و الركبتين و القدمين على الأرض حالة السجود]
وضع اليدين و الركبتين و القدمين في حال السجود فرض، و للشافعي فيه قولان، أحدهما. نص عليه في الأم، و هو الأظهر و عليه أصحابه مثل قولنا [1]، و الآخر. نص عليه في الإملاء: ان ذلك مستحب [2]، و به قال أبو حنيفة [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد و زرارة [4] يدل على ذلك و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك فان من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف، و ليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل.
[6] صحيح مسلم 1: 254 حديث 231 باب 44، و سنن الدارمي 2: 208 و فيه بدل أطراف (آراب) و 2: 210 باب السجود على القدمين، و سنن ابن ماجة 1: 286 حديث 885، و السنن الكبرى 2: 101.