نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 355
و روى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة، قال: نعم [و إذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه] [1].
مسألة 109 [وجوب وضع الجبهة على الأرض و مسنونية وضع الأنف]
وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعي و الحسن البصري و ابن سيرين و عطاء و طاوس و الثوري و أبو يوسف و محمد و أبو ثور [2].
و قال قوم: ان وضعهما فرض، ذهب اليه سعيد بن جبير و النخعي و عكرمة و إسحاق [3].
و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و حديث حماد و زرارة [5] في وصف الصلاة تضمن ذلك.
و روي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يسجد على سبع، يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهته [6].
[1] التهذيب 2: 78 حديث 292، و الاستبصار 1: 325 حديث 1216 و فيه الى قوله (ع): نعم.
و ما بين المعقوفتين غير موجود في المصادر المذكورة في ذيل هذا الحديث. و انما هذا الذيل في التهذيب و للحديث السابق فقط. علما بان نسخ الخلاف التي بأيدينا كما في المتن.
[2] الام 1: 114، و المبسوط 1: 34، و المجموع 3: 425، و المغني لابن قدامة 1: 515، و تفسير القرطبي 1: 346.
[3] المجموع 3: 425، و تفسير القرطبي 1: 346، و المغني لابن قدامة 1: 516.
[4] المبسوط 1: 34، و المجموع 3: 424، و المغني لابن قدامة 1: 515.
[5] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301 و 83 حديث 308.
[6] في صحيح مسلم 1: 354 حديث 230 و 231 نحوه و لفظ الحديث عن ابن عباس ان رسول الله (ص) قال:
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة و أشار بيده على أنفه و اليدين و الرجلين و أطراف القدمين».
و سنن ابن ماجة 1: 286 حديث 885، و السنن الكبرى 2: 101، و سنن النسائي 2: 209 بألفاظ قريبة جدا و سنن الدارمي 2: 208 و 210.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 355