responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 355

و روى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة، قال: نعم [و إذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه] [1].

مسألة 109 [وجوب وضع الجبهة على الأرض و مسنونية وضع الأنف]

وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعي و الحسن البصري و ابن سيرين و عطاء و طاوس و الثوري و أبو يوسف و محمد و أبو ثور [2].

و قال قوم: ان وضعهما فرض، ذهب اليه سعيد بن جبير و النخعي و عكرمة و إسحاق [3].

و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و حديث حماد و زرارة [5] في وصف الصلاة تضمن ذلك.

و روي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يسجد على سبع، يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهته [6].


[1] التهذيب 2: 78 حديث 292، و الاستبصار 1: 325 حديث 1216 و فيه الى قوله (ع): نعم.

و ما بين المعقوفتين غير موجود في المصادر المذكورة في ذيل هذا الحديث. و انما هذا الذيل في التهذيب و للحديث السابق فقط. علما بان نسخ الخلاف التي بأيدينا كما في المتن.

[2] الام 1: 114، و المبسوط 1: 34، و المجموع 3: 425، و المغني لابن قدامة 1: 515، و تفسير القرطبي 1: 346.

[3] المجموع 3: 425، و تفسير القرطبي 1: 346، و المغني لابن قدامة 1: 516.

[4] المبسوط 1: 34، و المجموع 3: 424، و المغني لابن قدامة 1: 515.

[5] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301 و 83 حديث 308.

[6] في صحيح مسلم 1: 354 حديث 230 و 231 نحوه و لفظ الحديث عن ابن عباس ان رسول الله (ص) قال:

«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة و أشار بيده على أنفه و اليدين و الرجلين و أطراف القدمين».

و سنن ابن ماجة 1: 286 حديث 885، و السنن الكبرى 2: 101، و سنن النسائي 2: 209 بألفاظ قريبة جدا و سنن الدارمي 2: 208 و 210.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست