نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 347
تعالى [1]، و قد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام، و بينا ان عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة [2].
مسألة 96 [جواز التكبير للركوع قبل و أثناء الهوي]
إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، و به قال أبو حنيفة [3] و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، و هو مذهب الشافعي [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى و زرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله (عليه السلام)[5].
مسألة 97: لا يجوز التطبيق في الصلاة،
و هو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء [6].