responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 347

تعالى [1]، و قد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام، و بينا ان عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة [2].

مسألة 96 [جواز التكبير للركوع قبل و أثناء الهوي]

إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، و به قال أبو حنيفة [3] و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، و هو مذهب الشافعي [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى و زرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5].

مسألة 97: لا يجوز التطبيق في الصلاة،

و هو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء [6].

و قال ابن مسعود: ذلك واجب [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فان هذا الخلاف قد انقرض.

و روى حماد بن عيسى و زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر كيفية الصلاة [8].


[1] سنن أبي داود 1: 221 حديث 836، و موطإ مالك 1: 76 حديث 17 عن ابن شهاب، و روى مسلم في صحيحه 1: 292 في هذا الباب عن الزهري عدة أحاديث فراجع للاطلاع.

[2] التهذيب 2: 87.

[3] عمدة القارئ 6: 59.

[4] الأم 1: 110، و المجموع 3: 396، و عمدة القارئ 6: 59.

[5] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، و أمالي الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301.

[6] المجموع 3: 411، و المبسوط 1: 19، و المحلى 2: 274.

[7] المجموع 3: 411، و المحلى 3: 274، و المبسوط 1: 19- 20.

[8] الكافي 3: 311 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 1: 1 حديث 916، و أمالي الصدوق 248 مجلس 64، و التهذيب 2: 81 حديث 301.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست