responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 337

دليلنا: على ذلك: طريقة الاحتياط، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و إذا زاد على ذلك فيه خلاف.

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة [1]، و خبر منصور بن حازم يدل أيضا على ذلك، و قد بينا الوجه في اختلاف الحديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [2].

مسألة 88 [جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين]

يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها، و لا يزيد عليه شيئا.

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد، و هو رواية المزني، و البويطي في مختصره [3]، و به قال أبو حنيفة [4].

و قال في الأم في كتاب استقبال القبلة: و أحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة [من القرآن] مثل انا أعطيناك الكوثر، و ما أشبهها، و في الأخيرين أم القرآن و آية، و ما زاد كان أحب إلى ما لم يكن إماما فيثقل [5].

و قال أبو حنيفة: تجب القراءة في الأولتين، و لا تجب في الأخيرتين [6].


[1] التهذيب 2: 70 حديث 254، و الاستبصار 1: 314 حديث 1168 و فيه (فقال له: لكل).

[2] التهذيب 2: 69- 70، و الاستبصار 1: 314 باب 173 (انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة و لا بأكثر منها).

[3] المجموع 3: 386.

[4] التفسير الكبير 1: 216.

[5] الام 1: 109 باب (القراءة بعد أم القرآن)، و المجموع 3: 386.

[6] المبسوط 1: 18، و التفسير الكبير 1: 216، و الاستذكار 2: 170.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست