نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 337
دليلنا: على ذلك: طريقة الاحتياط، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف، و إذا زاد على ذلك فيه خلاف.
و روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة [1]، و خبر منصور بن حازم يدل أيضا على ذلك، و قد بينا الوجه في اختلاف الحديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [2].
مسألة 88 [جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين]
يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها، و لا يزيد عليه شيئا.
و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد، و هو رواية المزني، و البويطي في مختصره [3]، و به قال أبو حنيفة [4].
و قال في الأم في كتاب استقبال القبلة: و أحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة [من القرآن] مثل انا أعطيناك الكوثر، و ما أشبهها، و في الأخيرين أم القرآن و آية، و ما زاد كان أحب إلى ما لم يكن إماما فيثقل [5].
و قال أبو حنيفة: تجب القراءة في الأولتين، و لا تجب في الأخيرتين [6].
[1] التهذيب 2: 70 حديث 254، و الاستبصار 1: 314 حديث 1168 و فيه (فقال له: لكل).
[2] التهذيب 2: 69- 70، و الاستبصار 1: 314 باب 173 (انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة و لا بأكثر منها).