responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336

بعض أصحاب الشافعي [1]، الا انه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن.

و قال بعض أصحابنا: ان ذلك مستحب، و ليس بواجب [2]، و به قال الشافعي، و أكثر أصحابه [3].

و حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص انه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، و ثلاث آيات بعدها، و هذا قدر أقصر سورة [4].

دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف، و إذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل.

و روى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، و لا بأكثر [5].

مسألة 87 [عدم الزيادة على سورة مع الحمد في الفريضة]

الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، و يجوز في النافلة ما شاء من السور.

و من أصحابنا من قال: انه مستحب و ليس بواجب، و لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء [6].


[1] الام 1: 102.

[2] مال اليه سلار في مراسمه: 69 حيث قال (في مقام تعداد واجبات الصلاة): (و قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة)، و لم يتعرض إلى السورة أصلا. و نسب العلامة في المختلف: 91 ذلك الى ابن الجنيد و الى الشيخ المصنف في النهاية.

[3] المجموع 3: 388.

[4] قال النووي في المجموع 3: 388- 389- قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي و طائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، و حكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب.

[5] الكافي 3: 314 حديث 12، و التهذيب 2: 69 حديث 253، و الاستبصار 1: 314 حديث 1167.

[6] انظر المجموع 3: 382، و المغني لابن قدامة 1: 491.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست