[2] مال اليه سلار في مراسمه: 69 حيث قال (في مقام تعداد واجبات الصلاة): (و قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة)، و لم يتعرض إلى السورة أصلا. و نسب العلامة في المختلف: 91 ذلك الى ابن الجنيد و الى الشيخ المصنف في النهاية.
[4] قال النووي في المجموع 3: 388- 389- قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي و طائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، و حكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب.
[5] الكافي 3: 314 حديث 12، و التهذيب 2: 69 حديث 253، و الاستبصار 1: 314 حديث 1167.
[6] انظر المجموع 3: 382، و المغني لابن قدامة 1: 491.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 336