نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 334
و اختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين، و منهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام يستحب الإخفاء، و إذا كانت الصفوف كثيرة، و يخفى على كثير منهم قول الامام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم [1].
و قال أحمد و إسحاق و أبو ثور و عطاء يستحب لهم الجهر [2].
و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك [3].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ان ذلك يبطل الصلاة، و أيضا فلا خلاف انه إذا لم يقل ذلك ان صلاته صحيحة ماضية.
و اختلفوا إذا قال ذلك، فينبغي العمل على الاحتياط بتركه.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» [4]، و قول آمين من كلام الآدميين.
و روى محمد الحلبي [5] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا [6].
مسألة 85 [حكم الناسي لقراءة الفاتحة حتى يركع]
من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته، و لا شيء عليه، و به قال أبو حنيفة [7].
[4] صحيح مسلم 1: 381 حديث 537 و فيه (. من كلام الناس)، و النسائي 3: 14 باب الكلام في الصلاة، و مسند أحمد بن حنبل 5: 447 و 448 باختلاف.
[5] محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، أبو جعفر، من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام)، ثقة له كتب، وجه أصحابنا و فقيههم الذي لا يطعن عليه بشيء مات زمن الامام الصادق (عليه السلام). رجال النجاشي: 248، و رجال الطوسي: 136، و الفهرست: 130، و تنقيح المقال 3: 152.
[6] التهذيب 2: 74 حديث 276، و الاستبصار 1: 318 حديث 1186.