responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328

و حكي عن الأصم و الحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة [1].

و قال أبو حنيفة: يجب مقدار آية [2].

و قال أبو يوسف و محمد: مقدار ثلاث آيات [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين، و إذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [4]، و قوله «لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب» [5]. و روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له الا أن يقرأها في جهر أو إخفات [6].

مسألة 82 [البسملة آية من كل سورة]

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آية من كل سورة من جميع القرآن، و هي آية من أول سورة الحمد.

و قال الشافعي: انها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم [7]، و في كونها آية من كل سورة قولان:


[1] عمدة القاري 6: 9، و المجموع 3: 330.

[2] المجموع 3: 327، و المغني لابن قدامة 1: 476، و المحلى 3: 238، و التفسير الكبير 1: 194، و الاستذكار 2: 145، و نيل الأوطار 2: 230.

[3] المجموع 3: 327، و الاستذكار 2: 145، و التفسير الكبير 1: 194، و تفسير القرطبي 1: 118.

[4] راجع الهامش السادس من المسألة رقم (80).

[5] راجع الهامش السادس من المسألة السابقة.

[6] الكافي 3: 317 حديث 28، و التهذيب 2: 146 حديث 573، و الاستبصار 1: 310 حديث 1152.

[7] الام 1: 107، و المجموع 3: 332، و التفسير الكبير 1: 194، و المحلى 3: 252، و المبسوط 1: 15، و بداية المجتهد 1: 120، و المغني لابن قدامة 1: 480، و نيل الأوطار 2: 218، و عمدة القاري 5: 291، و الاستذكار 2: 175، و أحكام القرآن للجصاص 1: 9، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 2، و تفسير القرطبي 1: 93 و 96.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست