دليلنا: هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف، و إذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل، و أيضا قوله (عليه السلام): «صلوا كما رأيتموني أصلي» [3] و نحن نعلم انه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الاولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه، و قد أجمعنا على بطلانه.
مسألة 65 [استحباب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات]
يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة.
و أيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة [4] الافتتاح [5].
مسألة 66 [لزوم العربية مع القدرة عليها في الصلاة]
من عرف العربية، و غيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي [6].
[1] من لا يحضره الفقيه 1: 265 حديث 1214، و التهذيب 3: 45 حديث 157، و علل الشرائع حديث 75 بطريق آخر.
[6] الام 1: 100، و الام (مختصر المزني): 14، و المجموع 3: 293 و 301، و الأصل 1: 15، و مغني المحتاج 1: 152، و الهداية 1: 47، و المبسوط 1: 36، و الاستذكار 2: 137، و المغني لابن قدامة 1: 462.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 315