responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315

و الركوع [1].

مسألة 64 [وجوب الترتيب في الشهادتين حال التشهد]

الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد.

و قال جميع الفقهاء: ليس بواجب [2].

دليلنا: هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف، و إذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل، و أيضا قوله (عليه السلام): «صلوا كما رأيتموني أصلي» [3] و نحن نعلم انه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الاولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه، و قد أجمعنا على بطلانه.

مسألة 65 [استحباب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات]

يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة.

و أيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة [4] الافتتاح [5].

مسألة 66 [لزوم العربية مع القدرة عليها في الصلاة]

من عرف العربية، و غيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي [6].


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 265 حديث 1214، و التهذيب 3: 45 حديث 157، و علل الشرائع حديث 75 بطريق آخر.

[2] المغني لابن قدامة 1: 545- 546.

[3] صحيح البخاري 1: 154، و سنن الدارقطني 1: 346.

[4] التهذيب 2: 66 حديث 239.

[5] الموجود في النسخ بتكبيرة الافتتاح.

[6] الام 1: 100، و الام (مختصر المزني): 14، و المجموع 3: 293 و 301، و الأصل 1: 15، و مغني المحتاج 1: 152، و الهداية 1: 47، و المبسوط 1: 36، و الاستذكار 2: 137، و المغني لابن قدامة 1: 462.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست