responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313

فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، و أيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، و إذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.

مسألة 62 [القول في تكبيرة الإحرام]

لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، و به قال مالك و محمد بن الحسن [1].

و قال الشافعي: يجوز ذلك، و يجوز بقوله الله الأكبر [2].

و اختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، و يجوز أن يقول الأكبر الله [3].

و قال آخرون: لا يجوز ذلك لان الترتيب فيه مراعى [4].

و قال سفيان الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود مثل قول الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، و ما أشبه ذلك [6].


[1] بداية المجتهد 1: 118، و الهداية 1: 47، و المبسوط 1: 36، و عمدة القاري 5: 268، و المجموع 3: 292 و المحلى 3: 233، و شرح النووي لصحيح مسلم 3: 7، و الاستذكار 2: 137، و المغني 1: 460.

[2] الأم 1: 100، و المجموع 3: 291، و الام (مختصر المزني): 14، و مغني المحتاج 1: 151، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3: 7، و المبسوط 1: 36، و عمدة القاري 5: 268، و المغني 1: 460.

[3] المجموع 3: 292، و المحلى 3: 233، و بداية المجتهد 1: 118.

[4] المجموع 3: 292.

[5] المغني لابن قدامة 1: 460، و الإقناع 1: 113، و المحلى 3: 233، و الروض المربع 1: 50، و المجموع 2: 292، و عمدة القارئ 5: 268.

[6] الأصل 1: 14، و المبسوط 1: 35، و الهداية 1: 47، و عمدة القاري 5: 268، و اللباب في شرح الكتاب 1: 70، و بداية المجتهد 1: 119، و شرح النووي لصحيح مسلم 3: 7، و الاستذكار 2: 137، و المغني لابن قدامة 1: 460.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست