نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311
بينا أن إجماعها حجة.
و أيضا روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ذكرت انك لم تصل الاولى، و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين، فصل الركعتين الباقيتين، و قم فصل العصر و إن كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب، و لا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب [1]، و ذكر الحديث الى آخره في سائر الصلوات.
مسألة 60 [في صرف النية من صلاة إلى أخرى]
إذا دخل في الظهر بنية الظهر، ثم نقل نيته الى العصر، فان كان الى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى [2].
و ان كان الى العصر الذي بعده لم يصح، و ان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه عن واحد منهما.
و قال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر: لا يصح على كل حال، فتبطل الصلاتان معا، الاولى تبطل لنقل النية عنها، و الثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنية [3]، و في نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان.
دليلنا: على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الاولى [5]، و أما فساد نقلها الى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه، و انما قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول
[1] الكافي 3: 291 حديث 1 في حديث طويل و باختلاف يسير، و التهذيب 3: 158 حديث 340.