responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 287

و اختلف أصحاب أبو حنيفة، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي.

و قال أبو بكر الرازي [1] التثويب ليس من الأذان، و أما بعد الأذان و قبل الإقامة فقد كرهه الشافعي و أصحابه، و سنذكر ذلك. و منهم من قال:

يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح [2].

دليلنا: على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان و بين الأذان و الإقامة يحتاج الى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه. و أيضا عليه إجماع الفرقة. و أيضا قال الشافعي في الأم: أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره، و لو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي (صلى الله عليه و آله) مع ذكره لسائر فصول الأذان.

و روي عن بلال انه أذن ثم جاء الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) يؤذنه بالصلاة، فقيل له: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين [3].


[1] أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص. كان إمام الحنفية في عصره، تفقه على أبي سهل الزجاج و أبي الحسن الكرخي، و استقل بالتدريس في بغداد، تخرج عليه جمع، روى عن الأصم النيسابوري و الأصبهاني و ابن قانع القاضي و الطبراني و غيرهم، له مصنفات منها أحكام القرآن و غيره توفي سنة (370 ه). الفوائد البهية: 27 و تاريخ بغداد 4: 314 و مرآة الجنان 2: 394 و شذرات الذهب 3: 71.

[2] حكى الترمذي في سننه 1: 380 عن إسحاق قوله «التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي (ص) إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان و الإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح»، و قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية 1: 279، فقال أصحابنا هو أن يقول بين الأذان و الإقامة «حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين».

[3] سنن ابن ماجة 1: 237 حديث 716، و السنن الكبرى 1: 422، و مستدرك الحاكم 1: 422، و المصنف لعبد الرزاق 1: 472، و كنز العمال 8: 356 حديث 23246- 23249.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست