نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 286
قوله في التكبير و التشهد [1]، و به قال الليث بن سعد الا أنه قال: و يقول في موضع حي على الصلاة لا حول و لا قوة إلا بالله [2].
دليلنا على جوازه و استحبابه خارج الصلاة: إجماع الفرقة و استحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج الى دليل الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لان عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة.
مسألة 30 [في التثويب حال الأذان و بعده]
لا يستحب التثويب في حال الأذان و لا بعد الفراغ منه، و هو قول القائل (الصلاة خير من النوم) في جميع الصلوات، و للشافعي في خلال الأذان قولان، أحدهما: أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات [3]، و الثاني: أنه مكروه مثل ما قلناه، كرهه في الأم [4]، و استحبه في مختصر البويطي.
و قال أبو إسحاق: فيه قولان، و الأصح الأخذ بالزيادة، و رووا ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام، و به قال مالك و سفيان و أحمد و إسحاق [5].
و قال محمد بن الحسن في الجامع الصغير كان التثويب الأول بين الأذان و الإقامة (الصلاة خير من النوم) ثم أحدث الناس بالكوفة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) بينهما و هو حسن [6].
[1] المدونة الكبرى 1: 60، و روى النووي في المجموع 3: 120 عن مالك ثلاث روايات إحداها: يتابعه و الثانية: لا، و الثالثة: يتابعه في النافلة دون الفرض.
[2] نسب العيني هذا القول في عمدة القارئ 5: 120 الى (الثوري و أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد و أحمد و مالك في رواية: يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول و لا قوة إلا بالله).