نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 285
و يجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها، و ان كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، و ان اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.
و قال باقي أصحابه: ليس ذلك مذهب الشافعي، و لا يعرف له ذلك [1].
و قال داود: هما واجبان و لا يعيد الصلاة من تركهما [2].
و قال الأوزاعي: يعيد الصلاة في الوقت، و ان فات الوقت فلا يعيدها [3].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة و إيجاب شيء عليها يحتاج الى دليل. و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[5] فأوجب على من يقيم الصلاة الوضوء. و لم يوجب عليه الأذان و الإقامة. و قد بينا الوجه في اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما [6].
مسألة 29 [استحباب حكاية الأذان للسامع]
إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله الا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، و به قال الشافعي، و قال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، و إذا كنت في نافلة فقل مثل
[1] قال النووي في المجموع 3: 82 و قال الأصحاب: لا يقاتلون. و قال أبو إسحاق المروزي: يقاتلون و هو باطل لا أصل له.
[2] قال ابن حزم في المحلى 3: 140، الأذان و الإقامة أمر بالمجيء إلى الصلاة، و ليس يجب ذلك إلا في الفرائض المتعينة. و انظر عمدة القاري 5: 104، و تفسير القرطبي 6: 226، و نيل الأوطار 2: 10، و بداية المجتهد 1: 103.
[3] المجموع 3: 82، و عمدة القاري 5: 104، و نيل الأوطار 2: 10.
[4] المجموع 3: 82، و عمدة القاري 5: 104، و نيل الأوطار 2: 10.