responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 282

و روى الحسن بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه ان عليا كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم [2].

مسألة 24 [الوقوف على أواخر فصول الأذان]

أواخر فصول الأذان، و الإقامة موقوفة غير معربة.

و قال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعها حجة.

مسألة 25 [حكم من أذّن ثم ارتدّ]

إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه و يقيم.

و قال الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك، و ينبغي أن يستأنف من أوله [4].

دليلنا: انه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، و إيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج الى دليل.

مسألة 26 [استحباب الأذان لصلاة القضاء]

من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن و يقيم لكل صلاة منها و ان اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان و الإقامة، و في الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، و ان اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.

و قال أبو حنيفة: يؤذن و يقيم لكل صلاة [5]، و اختلف قول الشافعي،


[1] كذا في جميع النسخ، و قد عده الشيخ المصنف تارة من أصحاب الإمام الباقر و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (عليهما السلام). هذا و قد نقل الأردبيلي في جامعه رواية إبراهيم بن مهاجر عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ميراث ذوي الأرحام في الاستبصار، و عن ابى جعفر الباقر (عليه السلام) في ميراث الأعمام في التهذيب. حيث لم نعثر له على رواية في باب الأذان- حسبما استقصيناه- إذ الموجود في المصادر الحديثية ان الرواية عن إسحاق بن عمار فلاحظ. و يحتمل اتحاده مع الدهان.

رجال الشيخ: 114 و 183، و تنقيح المقال 1: 301، و معجم رجال الحديث 5: 75.

[2] التهذيب 2: 53 حديث 181، و 3: 29 حديث 103، و الاستبصار 1: 423 حديث 1632، و في الجميع عن إسحاق بن عمار، و كذا للحديث ذيل.

[3] حاشية رد المحتار 1: 385- 386.

[4] الام 1: 86، و المجموع 3: 99.

[5] الهداية 1: 42، و المبسوط 1: 136، و حاشية رد المحتار 1: 390، و شرح فتح القدير 1: 172 و اللباب في شرح الكتاب 1: 63، و المجموع 3: 85.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست