إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه و يقيم.
و قال الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك، و ينبغي أن يستأنف من أوله [4].
دليلنا: انه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، و إيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج الى دليل.
مسألة 26 [استحباب الأذان لصلاة القضاء]
من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن و يقيم لكل صلاة منها و ان اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان و الإقامة، و في الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، و ان اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
و قال أبو حنيفة: يؤذن و يقيم لكل صلاة [5]، و اختلف قول الشافعي،
[1] كذا في جميع النسخ، و قد عده الشيخ المصنف تارة من أصحاب الإمام الباقر و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (عليهما السلام). هذا و قد نقل الأردبيلي في جامعه رواية إبراهيم بن مهاجر عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ميراث ذوي الأرحام في الاستبصار، و عن ابى جعفر الباقر (عليه السلام) في ميراث الأعمام في التهذيب. حيث لم نعثر له على رواية في باب الأذان- حسبما استقصيناه- إذ الموجود في المصادر الحديثية ان الرواية عن إسحاق بن عمار فلاحظ. و يحتمل اتحاده مع الدهان.
رجال الشيخ: 114 و 183، و تنقيح المقال 1: 301، و معجم رجال الحديث 5: 75.
[2] التهذيب 2: 53 حديث 181، و 3: 29 حديث 103، و الاستبصار 1: 423 حديث 1632، و في الجميع عن إسحاق بن عمار، و كذا للحديث ذيل.