responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279

و قال مالك: يستحب الترجيع و التكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة [1].

و قال أبو يوسف: التكبير مرتان، و الترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة [2].

و قال أحمد بن حنبل: أن يرجع فلا بأس، و ان لم يرجع فلا بأس. و هذا حكاه أبو بكر بن المنذر [3].

مسألة 20 [عدد فصول الإقامة]

الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان، و ينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين، و يزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل، و ينقص من التهليل مرة واحدة.

و من أصحابنا من قال: أن عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه [4]، و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين [5].

و قال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، و الشهادتان مرتان، و الدعاء إلى الصلاة و الى الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتان، و التكبير و التهليل مرة مرة [6].


[1] المدونة الكبرى 1: 57، و تفسير القرطبي 6: 227، و بداية المجتهد 1: 102، و شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل 1: 229، و المجموع 3: 93، و المبسوط للسرخسي 1: 129، و عمدة القاري 5:

104، و 107، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 463.

[2] شرح معاني الآثار 1: 131- 132، و المبسوط للسرخسي 1: 129، و بدائع الصنائع 1: 147.

[3] مسائل أحمد بن حنبل: 27، و الروض المربع 1: 40، و المجموع 3: 93، و عمدة القارئ 5: 107.

[4] حكاه في المسألة التاسعة عشرة.

[5] قاله الشيخ الصدوق في الهداية: 30.

[6] الأم 1: 85، و المجموع 3: 94، و مغني المحتاج 1: 136، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 460، و عمدة القاري 5: 104، و المبسوط 1: 129، و بدائع الصنائع 1: 148، و تفسير القرطبي 6: 227، و بداية المجتهد 1: 107، و شرح فتح القدير 1: 169، و نيل الأوطار 2: 21، و الفتح الرباني 3: 24.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست