responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278

كانت الصلاة واجبة في أول الوقت، و أيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في وجوبها فيه، و انما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة، فأما الأخبار فهي مختلفة في التضييق و التوسعة، و قد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما، و ليست مختلفة في كونها واجبة في أول الوقت.

مسألة 19 [عدد فصول الأذان]

الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة، و في أصحابنا من قال عشرون كلمة [1]، التكبير في أوله أربع مرات، و الشهادتان مرتين مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين.

و من قال عشرون كلمة قال: التكبير في آخره أربع مرات.

و قال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، و في الفجر إحدى و عشرون كلمة، التكبير أربع مرات، و الشهادتان ثمان مرات مع الترجيع و الدعاء إلى الصلاة و الى الفلاح مرتين مرتين، و التكبير مرتين و الشهادة بالتوحيد مرة واحدة، و في أذان الفجر التثويب مرتين [2].

و قال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع، و الباقي مثل قول الشافعي، إلا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة [3].


[1] قاله الشيخ الصدوق (قدس سره) في الهداية: 30، و حكى الشيخ الطوسي (قدس سره) في النهاية: 68 في الأذان و الإقامة ما لفظه: «و قد روى سبعة و ثلاثون فصلا في بعض الروايات، و في بعضها ثمانية و ثلاثون فصلا، و في بعضها اثنان و أربعون فصلا».

[2] الام «مختصر المزني»: 12، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 463، و عمدة القاري 5: 104، و مغني المحتاج 1: 136، و تفسير القرطبي 6: 226، و الهداية للمرغيناني 1: 41، و سنن الترمذي 1: 366، و بدائع الصنائع 1: 147، و شرح فتح القدير 1: 168، و المبسوط للسرخسي 1: 128، و بداية المجتهد 1: 102، و نيل الأوطار 2: 16.

[3] الهداية للمرغيناني 1: 41، و المبسوط للسرخسي 1: 129، و شرح فتح القدير 1: 168، و اللباب في شرح الكتاب 1: 62، و المجموع 3: 93- 94، و تفسير القرطبي 6: 227، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 464، و بداية المجتهد 1: 102.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست