responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277

البلخي [1] من أصحاب أبي حنيفة.

و تستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.

و قال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت [2]، و اختلف أصحابه فمنهم من يقول: تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح [3]، و منهم من قال تجب إذا ضاق الوقت و لم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت [4]، فاذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه، فقال الكرخي [5]:

تقع واجبة، و الصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت.

و منهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف الى آخر الوقت أجزأت عنه فان مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول [6].

دليلنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [7] و قد بينا أن الدلوك هو الزوال [8]، و الأمر يقتضي الوجوب عندنا و الفور أيضا، فإذا ثبت ذلك


[1] محمد بن شجاع البلخي و يقال له: الثلجي، نسبة الى ثلج بن عمرو بن مالك، من أصحاب الحسن ابن زياد اللؤلؤي، و تفقه عليه، و روى عن محمد بن أحمد بن شيبة و غيره، و روى عنه يحيى بن أكثم و وكيع مات سنة 266 انظر الجواهر المضية 10: 60، الفوائد البهية: 171 و الأنساب للسمعاني 116- ب.

[2] المغني لابن قدامة 1: 373، و المجموع 3: 47، و مقدمات ابن رشد 1: 109.

[3] المجموع 3: 47.

[4] المجموع 3: 47.

[5] عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الفقيه الحنفي، توفي سنة 340 ه. بالفالج. أخذ عنه أبو بكر الرازي الجصاص مؤلف كتاب أحكام القرآن، و الدامغاني و الشاشي. الجواهر المضية 1: 336، و مرآة الجنان 2: 333.

[6] المجموع 3: 47.

[7] الاسراء: 78.

[8] تقدم في المسألة الثانية من هذا الكتاب.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست