و تستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.
و قال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت [2]، و اختلف أصحابه فمنهم من يقول: تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح [3]، و منهم من قال تجب إذا ضاق الوقت و لم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت [4]، فاذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه، فقال الكرخي [5]:
تقع واجبة، و الصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت.
و منهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف الى آخر الوقت أجزأت عنه فان مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول [6].
دليلنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»[7] و قد بينا أن الدلوك هو الزوال [8]، و الأمر يقتضي الوجوب عندنا و الفور أيضا، فإذا ثبت ذلك
[1] محمد بن شجاع البلخي و يقال له: الثلجي، نسبة الى ثلج بن عمرو بن مالك، من أصحاب الحسن ابن زياد اللؤلؤي، و تفقه عليه، و روى عن محمد بن أحمد بن شيبة و غيره، و روى عنه يحيى بن أكثم و وكيع مات سنة 266 انظر الجواهر المضية 10: 60، الفوائد البهية: 171 و الأنساب للسمعاني 116- ب.
[2] المغني لابن قدامة 1: 373، و المجموع 3: 47، و مقدمات ابن رشد 1: 109.
[5] عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الفقيه الحنفي، توفي سنة 340 ه. بالفالج. أخذ عنه أبو بكر الرازي الجصاص مؤلف كتاب أحكام القرآن، و الدامغاني و الشاشي. الجواهر المضية 1: 336، و مرآة الجنان 2: 333.