نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 272
و كذلك روي عن أئمتنا (عليهم السلام)[1]، فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة [2].
و اختلف قول الشافعي، فالذي عليه عامة أصحابه، و نص عليه في الأم، و نقله المزني إلى المختصر و حكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة، و اختاره المزني [3]، و به قال أبو حنيفة [4].
و قال أبو حامد المروزي [5]: هو أشهر القولين نص عليه في كتاب استقبال القبلة.
و القول الآخر: أنه يجب بمقدار ركعة، و لا يجب بما دونها [6].
دليلنا: إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة، و إذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل. و الأصل براءة الذمة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أدرك ركعة من العصر
[1] التهذيب 2: 38 حديث 119 و 120، و 2: 262 حديث 1044، و الاستبصار 1: 275 حديث 999 و 1000.
[2] أي عند الشيعة الإمامية حيث يسقط عنه وجوب الأداء، هذا و لا يخفى أن للمسألة فروعا تختلف أحكامها فمن وجوب القضاء في بعض و عدمه في الآخر.
[5] أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي- و قيل أحمد بن عامر بن بشر المروروذي- العامري مؤلف الجامع الكبير و الصغير في الفقه على مذهب الشافعي، و الأشراف في أصول الفقه و هو صاحب أبي إسحاق المروزي. نزل البصرة و عنه أخذ فقهاؤها توفي سنة 362 هجرية طبقات فقهاء الشافعية: