responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272

و كذلك روي عن أئمتنا (عليهم السلام) [1]، فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة [2].

و اختلف قول الشافعي، فالذي عليه عامة أصحابه، و نص عليه في الأم، و نقله المزني إلى المختصر و حكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة، و اختاره المزني [3]، و به قال أبو حنيفة [4].

و قال أبو حامد المروزي [5]: هو أشهر القولين نص عليه في كتاب استقبال القبلة.

و القول الآخر: أنه يجب بمقدار ركعة، و لا يجب بما دونها [6].

دليلنا: إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة، و إذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل. و الأصل براءة الذمة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أدرك ركعة من العصر


[1] التهذيب 2: 38 حديث 119 و 120، و 2: 262 حديث 1044، و الاستبصار 1: 275 حديث 999 و 1000.

[2] أي عند الشيعة الإمامية حيث يسقط عنه وجوب الأداء، هذا و لا يخفى أن للمسألة فروعا تختلف أحكامها فمن وجوب القضاء في بعض و عدمه في الآخر.

[3] الام (مختصر المزني): 12، و الام 1: 70.

[4] فتح العزيز (بهامش المجموع) 3: 68.

[5] أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي- و قيل أحمد بن عامر بن بشر المروروذي- العامري مؤلف الجامع الكبير و الصغير في الفقه على مذهب الشافعي، و الأشراف في أصول الفقه و هو صاحب أبي إسحاق المروزي. نزل البصرة و عنه أخذ فقهاؤها توفي سنة 362 هجرية طبقات فقهاء الشافعية:

27، و الإكمال 7: 313، و طبقات الفقهاء: 94.

[6] المجموع 3: 65- 66.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست