responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266

و انما الخلاف فيما زاد على ذلك، و قول النخعي قد تقدمه الإجماع و تأخر عنه، و ما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه و الأخذ بالاحتياط.

مسألة 9 [ابتداء النهار بطلوع الفجر الثاني]

الفجر الثاني هو أول النهار و آخر الليل فينفصل به الليل من النهار و تحل به الصلاة و يحرم به الطعام و الشراب على الصائم و تكون صلاة الصبح من صلاة النهار، و به قال عامة أهل العلم [1].

و ذهبت طائفة الى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل و لا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما [2].

و ذهبت طائفة الى أن أول النهار هو طلوع الشمس و ما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، و لا يحرم الطعام و الشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش [3] و غيره، و روي ذلك عن حذيفة [4].

دليلنا: على فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ» [5] و هذا ينفي أن يكون بينهما فاصل، و يدل على فساد


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 269.

[2] حكاه النووي في المجموع 3: 45 عن الشيخ أبي حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: (ما بين طلوع الشمس و الفجر لا من الليل و لا من النهار بل زمن مستقل فاصل بينهما قالوا: و صلاة الصبح لا في الليل و لا في النهار). و انظر الهداية للمرغيناني 1: 38، و المبسوط 1: 141، و شرح فتح القدير 1: 152.

[3] الأعمش: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي معروف بالفضل و الثقة و الجلالة و التشيع و الاستقامة، عده الشيخ في الرجال من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و ذكره السمعاني في أنسابه بعنوان الكاهلي و أثنى عليه علماء العامة و أقروا بفضله و ثقته و جلالته مع اعترافهم بتشيعه. قال ابن حجر في تهذيبه: (قال العجلي: كان ثقة ثبتا. و كان فيه تشيع. توفي سنة 148 ه.) رجال الطوسي: 206، الكنى و الألقاب 2: 45، و تنقيح المقال 2: 65، و الأنساب للسمعاني: 473، و تهذيب التهذيب 4: 222.

[4] المجموع 3: 45.

[5] الحج: 61.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست