نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 259
يصير ظل كل شيء مثله [1] كقولنا، الا انه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، و ما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين.
دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر و هو ما بين الزوال الى أن يصير ظل كل شيء مثله و ما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل، فوجب الاحتياط و الأخذ بما قلناه. و قد تكلمنا على ما اختلف من روايات أصحابنا في هذا الباب في الكتابين المقدم ذكرهما [2].
مسألة 5 [الوقت المختص بالعصر]
أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات، و آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، و في أصحابنا من قال: إنه ممتد إلى غروب الشمس، و هو اختيار المرتضى (قدس الله روحه) [3]، و به قال مالك في إحدى الروايتين [4]، و الرواية الأخرى ان أول وقت العصر إذا صار
[1] شرح معاني الآثار 1: 159، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 1: 152، و حكى الشيباني في الأصل 1: 144 قول أبي حنيفة: «لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين» و حكى قول أبي يوسف و محمد: «الى ان يكون الظل قامة». و حكاه السرخسي أيضا عن أبي يوسف و محمد «الى أن يكون ظل كل شيء مثله» و نحوه في النتف 1: 53. و في أحكام القرآن للجصاص 2: 269 روى عن أبي حنيفة ثلاث روايات إحداهن ان يصير الظل أقل من قامتين و الأخرى و هي رواية الحسن بن زياد ان يصير ظل كل شيء مثله.
[2] انظر التهذيب 2: 18- 27، و الاستبصار 1: 258- 262، (148) باب آخر وقت الظهر و العصر.