نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 258
و قال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال الى غروب الشمس. و به قال عطاء و طاوس و مالك [1] و اختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه [2] و ذهب اليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.
و قال ابن جرير و أبو ثور و المزني: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد دخل وقت العصر، و لم يخرج وقت الظهر الى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يخرج وقت الظهر و يكون باقي النهار الى غروب الشمس وقت العصر [3].
و عن أبي حنيفة ثلاث روايات:
إحداها و هي المشهورة رواها أبو يوسف و غيره و عليها يناظرون: ان آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، ثم ما بعد ذلك وقت العصر [4].
و روى أبو يوسف في رواية شاذة: آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شيء مثليه، و لم يحد ذلك المقدار [5].
و روى الحسن بن زياد اللؤلؤي [6] رواية ثالثة: ان آخر وقت الظهر أن
[1] المجموع 3: 21. و قال في النتف 1: 53 ما لفظه: «و في قول مالك و الشافعي إلى غروب الشمس، و زعموا ان وقت الظهر و العصر واحد»، و في مقدمات ابن رشد 1: 105 ما نصه: «و للضرورة إلى غروب الشمس»، و أحكام القران للجصاص 2: 269.
[2] اختاره في جمل العلم و العمل: 61، و الناصريات في المسألة 72، و قال العلامة الحلي (قدس سره) في تذكرة الفقهاء 75: و هو اختيار المرتضى و ابن الجنيد.
[4] الهداية: 1: 38، و شرح معاني الآثار 1: 159، و النتف 1: 53، و بداية المجتهد 1: 89، و شرح فتح القدير 1: 152.
[5] في أحكام القرآن للجصاص 2: 269: و قال أبو يوسف و محمد و زفر و الحسن بن زياد و الحسن بن صالح و الثوري و الشافعي هو ان يصير ظل كل شيء مثله.
[6] الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي، من أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، له كتاب أدب القاضي و غيره ولي القضاء في الكوفة سنة 194 هجرية، و أخذ عنه محمد بن سماعة و محمد بن شجاع، و اختلف في وثاقته. توفي سنة (204 ه) الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 60، الفهرست لابن النديم:
258، و الأنساب للسمعاني 497- أ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 258