responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248

و آخره من الولادة الأخيرة. ثم قال: في المسألة ثلاثة أوجه [1] أحدها: هذا.

و الثاني: انه من الأول، و الثالث: انه من الثاني.

و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف: يكون النفاس من الولد الأول [2] كما قلناه، إلا انهما قالا: لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا.

دليلنا: ان كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس، فينبغي ان يتناوله اللفظ و إذا تناوله الاسم عددناه من الأول، و استوفينا أيام النفاس من الأخير لتناول الاسم لهما.

مسألة 220 [حكم من رأت الدم ساعة ثم ثم انقطع تسعة أيام ثم رأته يوم و ليلة]

إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام، ثم رأت يوما و ليلة، كان ذلك كله نفاسا.

و للشافعي قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: انه تلفق، الا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده [3].

و إذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون من الحيض.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل قولنا، و الثاني: أن يكون الثاني و الأول نفاسا، و فيما بينهما قولان:

أحدهما: انه طهر، و الثاني: تلفق [4].

و قال أبو حنيفة: يكون الدمان و ما بينهما نفاسا [5].


[1] المجموع 2: 526، و المغني لابن قدامة 1: 350.

[2] المجموع 2: 526، و المغني لابن قدامة 1: 350، و بدائع الصنائع 1: 43.

[3] المجموع 2: 527.

[4] المجموع 2: 528.

[5] المجموع 2: 528.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست